أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل السابع من الشهر الجاري. ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كما يشمل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي من الخدمة العسكرية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.
وكذلك عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور العفو.
كما يتضمن العفو عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم الـ 70 من العمر بتاريخ صدور العفو، وعن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غيـــر قابـــل للشفــاء.
ويستثنى من العفو الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961، والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما تستثنى الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل. والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
كما يستثنى غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. لكن العفو لم يشمل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.