كيف تنفذ “القوة الضاربة” لـ”داعش” الاقتحامات؟

إكس خبر- يعتمد تنظيم داعش خلال عملياته العسكرية واغتيال الشخصيات المعادية له على العمليات الانتحارية والتي ينفذ القسم الأكبر منها أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً تلقوا تدريبات عسكرية خاصة في معسكرات تابعة للتنظيم.

 

ونقلت مواقع عديدة تابعة للتنظيم صور لأطفال في سن 12 عاماً وهم يتدربون على حمل السلاح في معسكرات أطلق عليها “أسامة بن لادن” و “أشبال الزرقاوي” في إشارة إلى قائد تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، وفي أحد مقاطع الفيديو الذي نشره تنظيم الدولة قال طفل عمره 12 عاماً أمام الكاميرا يكنى بأبو فاروق “تعلمت الفقه والعقيدة والقرآن”، مكملاً حديثه أننا “نريد الجهاد كما يفعل إخواننا في الدولة الإسلامية من جهاد وقتال“.

 

وقال أبو عمار أحد القادة الميدانيين الذي كان يقاتل في صفوف الجيش الحر بريف مدينة دير الزور لـ “أخبار الآن” إن “داعش” يدرب أطفال صغار على القتال ويزرع في عقولهم الموت في سبيل بقاء التنظيم، وهذا ما يقودهم إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضد أي فصيل يخالفهم.

 

مضيفاً إن “داعش” أرسل في السابق أكثر من عشرة انتحاريين إلى مدينة الميادين والبوكمال والصالحية من أجل استهداف مقرات الثوار، وتركزت ضد (أحرار الشام، جبهة النصرة، وجبهة الأصالة والتنمية).مضيفاً أنهم تمكنوا من الإمساك ببعضهم وكانت أعمارهم بين 14 عاماً و18 عاماً ومنهم من جاء من خارج سورية، متسائلاً كيف يفعلون هذا إذا كانوا يدعون أن لديهم دراية بالأمور الشرعية؟.

 

وأوضح أبو عمار إن ما يفعله التنظيم يخالف جميع القوانين ويخالف الشريعة الإسلامية التي من شروط الجهاد فيها هو البلوغ.

 

وقامت هيومن رايتس ووتش في إصدار تقرير “قد نعيش وقد نموت” الشهر الماضي وثقت من خلاله 25 حالة لأطفال سوريون يخدمون حالياً أو سابقاً في صفوف جماعات مسلحة تصل أعمار أصغرهم إلى 15 عاماً، وأضاف التقرير إن “داعش” هو الفصيل الأكثر كثافة في تجنيد الأطفال، وتستقدمهم من خلال التعليم المدرسي وتقدم لهم محاضرات مجانية عن الجهاد، وتدريب اشتمل على استخدام الأسلحة وأعمال عسكرية أخرى.

 

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى. كما ﯾﺤﻈﺮالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والذي صادقت عليه سورية في عام 2003، على الجيوش غير التابعة لدول بتجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً، وفي أية أعمال عدائية مباشرة.

 

وبحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية فأن تجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً بما في ذلك الأدوار الداعمة يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.

شاهد أيضاً

“النصرة” تهدد حزب الله: معركتنا في لبنان لم تبدأ بعد

  إكس خبر- أعلن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني في مقابلة صوتية مسجّلة بثت …

اسرائيل تعتدي على فلسطينيين في المسجد الاقصى

  إكس خبر- اندلعت صباح اليوم مواجهات في باحة المسجد الأقصى حيث دخل شرطيون إسرائيليون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *